المادة 27: يجوز للأشخاص أو الكيانات الذين يعتقدون أنّهم أُخضعوا خطأ لترتيبات المادتين (16) و (18) من هذا المرسوم، على سبيل المثال لكون أسمائهم مشابهة أو مماثلة لأسماء أشخاص أو كيانات مدرجة أو لأي سبب آخر، أن يتقدّموا بطلبات تظلم من آثار الإدراج إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب حسب الحالات التالية:
- عندما يتعلق الخطأ المحتمل بشخص أو كيان وارد على القائمة الوطنية، على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأخذ قرارا بشأن طلب التظلّم خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ التقديم.
- عندما يتعلق الخطأ المحتمل بشخص أو كيان مدرج على القائمة الأممية، على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تتخذ قرارًا بشأن طلب التظلّم في أجل لا يتعدّى 10 أيام عمل من تاريخ توصلها بالطلب المذكور. في حالة عدم التأكد، يجوز للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، أن تطلب معلومات أو رأي الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة أو من السلطات الأجنبية.
- عندما تتمّ الموافقة على طلب التظلّم، يتعين على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تُعلم مقدّم الطلب وكلّ الجهات ذات الصلة الموجود بين يديها الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة أو مقدّمي الخدمات المالية، وأن تطلب إليهم ألا يطبّقوا ترتيبات المادتين (16) و(18) على مقدمالطلب.
على الجهات ذات الصلة الموجود بين يديها الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة أو مقدّمي الخدمات المالية أن تُعلم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتدابير التي اتّخذتها لوقف تطبيق هذه الترتيبات على مقدم الطلب، في غضون 3 أيام عمل.
عند رفض طلب التظلّم، يتعين على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تُعلم مقدّم الطلب بقرارها وأن تشرح أسباب الرفض. وله أن يطعن في الرفض أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.