المادة 25: تتلقى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من شخص أو كيان محدد أو ممثّله طلبًا لشطب الاسم من القائمة الوطنية ويتعين على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة لطلبه، على أن تتّخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرارًا بشأن الطلب خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تلقيه، وعند عدم البت فيه خلال هذه المدة يعد ذلك رفضا للطلب، ويبلغ قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى طالب الشطب في غضون 16 ساعة من اتّخاذه، وله أن يطعن في قرار الرفض أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
المادة 26: بالنسبة للأشخاص أو الكيانات الموريتانية أو التي لها مقرات في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تم إدراجها على القائمة الأممية:
- يمكن تقديم طلبات الحذف من القائمة إمّا مباشرة إلى أمين المظالم ombudsperson@un.org أو نقطة الاتصال https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting أو إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عن طريق بريدها الإلكتروني، وفي كل الحالات يُرفق الطلب بكافة المعلومات والمستندات الداعمة له.
- تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نقل أي طلب مقدم لها إلى مكتب أمين المظالم أو إلى نقطة الاتصال في غضون 3 أيام عمل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية مرفقًا بملاحظات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب حول مدى أحقية الطلب.
- يمكن أن تختار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقديم طلب الحذف من القائمة الأممية باسمها، سواء من تلقاء نفسها أو على أساس طلب وصلها من شخص أو كيان محدد إذا رأت أن المعايير المعمول بها لا تنطبق أو أصبحت لا تنطبق.
- يمكن للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الورثة، إلى الهيئة الأممية المختصة، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، بطلبات شطب أسماء الأشخاص الموريتانيين المتوفين من القائمة الأممية. ويكون كل طلب مماثل مشفوعا بالوثائق الرسمية المؤيدة للوفاة ولوضع مقدمي الطلب كورثة. وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم إدراج أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال أو الأصول الأخرى.
يمكن للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تتقدم بطلبات إلى الهيئات الأممية المختصة ذات الصلة لشطب أسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي على التراب الوطني من القائمة الأممية.