المادة 13: تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على الخصوص ما يلي:
- تلقي طلبات لاقتراح الإدراج في القائمة الوطنية أو الأممية بشأن الأشخاص أو الكيانات التي قد تتوفر فيها الشروط ذات الصلة المنصوص عليها في المواد 10و 14و 15 من هذا المرسوم وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قبل السلطات المختصة بما في ذلك تلك المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيّد الطلب،
- تلقي طلبات إدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الوطنية صادرة عن دول أخرى وفقا للمادة 28 من هذا المرسوم.
- تتلقي من السلطات المختصة وغيرها من الجهات ذات الصلة كل المعلومات الضرورية بشأن الأشخاص أو الكيانات المذكورة في الفقرتَين (1) و(2) من هذه المادة وطلبها من وزارات الخارجية والهيئات الإدارية ذات الصلة.
- البت في الطلبات الواردة إليها وفقا للفقرتين (1) و (2) من هذا المادة، من جانب واحد ومن دون إنذار مسبق للشخص أو الكيان المعني. ويجوز اقتراح الإدراج على القائمة الأممية والقائمة الوطنية في حال عدم وجود متابعة جزائية أو محاكمة أو إدانة.
- نشر القائمة الأممية والقائمة الوطنية على الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وإعلام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بنشرهما في غضون 16 ساعة من سريان قرار الإدراج.
- نشر أي إضافة أو تعديل أو حذف من القائمة الأممية أو القائمة الوطنية على الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وإعلام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بهذا النشر في غضون 16 ساعة من قرار الإضافة أو التعديل أو الحذف.
- نشر مبادئ توجيهية على الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لصالح المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وأي شخص أو كيان آخر بشأن التزاماتهم بتجميد ورفع التجميد عن الأموال وفقًا لترتيبات المادتين (16) و(17) من هذا المرسوم.
- مراجعة القائمة الوطنية بشكل دوري ومرة كل 6 أشهر على الأقل، وذلك بقصد تحديث أو حذف اسم أي شخص أو كيان مدرج بها حسب الضرورة والاقتضاء على ضوء معلومات أو معطيات جديدة.
- مراجعة القائمة الأممية بشكل دوري ومرة كل 6 أشهر على الأقل حتى تحدد إن كانت ستطلب أم لا تحديث إدراج القوائم الأممية للأشخاص أو الكيانات الموريتانية بها أو حذفها على ضوء معلومات أو معطيات جديدة.
المادة 14: بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، تتقدّم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى السلطات المختصة، بمقترح للهيئة الأممية المختصة لإدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية، إذا توفّرت أسباب معقولة تفيد توفّر أحد الشروط التالية:
- الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة أو تمويلها أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها لفائدة تنظيم (داعش) أو القاعدة بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعماً لأحدهم.
- التزويد بالأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم (داعش) أو القاعدة، التجنيد لحساب تنظيم (داعش) أو القاعدة، أو دعم أي فعل أو نشاط تقوم به داعش، القاعدة أو أي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهم أو فصيلا منشقا أو متفرعا عن أحدهم.
على كلّ مقترح مقدّم أن يستوفي الشروط الآتية:
أ. يلتزم بالإجراءات المعمول بها ويُقدَّم في نماذج الإدراج المعتمدة؛
ب. يشمل أكبر قدر من المعلومات ذات الصلة عن الكيان أو الشخص المقترح إدراجه؛
ج. يشمل بيانًا للحالة يتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن أساس الإدراج؛
د. يحدّد مدى إمكانية الإفصاح عن اسم الجمهورية الاسلامية الموريتانية بصفتها الدولة التي تقترح ذلك الإدراج.