المادة 3: تتشكل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنشأة لدى الوزارة الأولي، على النحو التالي:
-
-
- المستشار المكلف بالأمن بديوان الوزير الأول، رئيسا
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل، عضوا؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، عضوا؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني، عضوا؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية، عضوا؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضوا؛
- مدير الإدارة العامة للأمن الخارجي والتوثيق، عضوا؛
- المدير العام للجمارك، عضوا؛
- مدير مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية؛ عضوا؛
- منسق فريق قطب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، عضوا؛
- مدير إدارة أمن الدولة، عضوا؛
- ممثل عن القطاع المكلف بحقوق الإنسان، عضوا؛
- مدير إدارة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية، عضوا؛
- ممثل عن القطاع المكلف بتقنيات الإعلام والاتصال، عضوا؛
- رئيس وحدة التحريات المالية، عضوا؛
-
المادة 4: يجب على أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن يكونوا محلفين قبل مزاولة وظائفهم. ويلزمون والعاملين بها والقائمين على إدارة الأموال والأصول الأخرى المجمدة بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المحصلة أو تم تقديمها أو تم تبادلها في إطار تنفيذ هذا المرسوم. ويشمل هذا الالتزام الامتناع عن الإفصاح عن مصدر تلك المعلومات. ويخضعون لسر المهنة ويظلون خاضعين له حتى بعد انتهاء وظائفهم.
المادة 5: فضلا عن أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المعينين بحكم وظائفهم أعلاه، يتم تعيين الأعضاء الآخرين من طرف الهيئات التي يمثلونها. ويؤدي أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أمام رئيس محكمة الولاية المختصة ترابياً، قبل شغل وظائفهم في اللجنة اليمين الآتي: "أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وأن أحافظ علي سر المهنة والواجبات الأخرى التي تمليها علي".
يسجل اليمين مجانا لدى كتابة ضبط المحكمة.